للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الواحد، يعني ابن عيينة، قال الشافعي رحمه الله في كتاب القسامة (١): كان ابن عيينة لا يثبت: أقدّم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصاريين في الأيمان أو يهود؟ قال البيهقي (٢): والقول قول من أثبت ولم يشك دون من شك، والذين أثبتوه عدد كلهم حفاظ أثبات وبالله التوفيق. ثم أخرج (٣) عن عمر في قصة (أ) رجل من بني سعد بن ليث، أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزي (ب) منها فمات، فقال عمر للذين (جـ) ادعي عليهم: تحلفون خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا أنتم. فأبوا. زاد أبو سعيد (٤) في روايته بإسناده قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمين على الأنصاريين يستحقون، فلما لم يحلفوا حوَّلها على اليهود يبرءون بها، ورأى عمر رضي الله عنه اليمين على الليثيين يبرءون بها، فلما أبوا حوّلها على الجهنيين يستحقون بها (د)، وكل هذا تحويل يمين من موضع رئيت (هـ) فيه إلى الموضع الذي يخالفه، فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم قديمًا وحديثًا. انتهى.


(أ) في ب: قضية.
(ب) في جـ: فبري. ونزي دمه: إذا جرى ولم ينقطع. النهاية ٥/ ٤٣.
(جـ) في جـ: للذي.
(د) في جـ: لها.
(هـ) في جـ: فرأيت، وفي مصدر التخريج: رتبت، وفي نسخة منه كالمثبت.