للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذه الأحاديث هي المعتمدة في رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعَى عليه.

الحديث فيه دلالة على ثبوت رد اليمين على المدعي، والمراد به أنها تجب اليمين على المدعي، ولكن إذا لم يحلف المدعى عليه، وقد ذهب مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين إلى أنه إذا نكل المدعى عليه فقالوا: لا يجب بنفس النكول شيء إلا إذا حلف المدعي، ولكن اليمين عند مالك تكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين، إلا في التهمة، ولمالك في التهمة قولان، وعند الشافعي في كل موضع تجب فيه اليمين، وقال ابن أبي ليلى: في كل موضع. وذهب الهدوية والناصر وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين إلى أنه يثبت الحق بالنكول من دون تحليف للمدعي، إلا أن أبا حنيفة اشترط أن يكون النكول ثلاثًا، واستثنى القصاص في النفس، وصاحباه: القصاص ولو في دون النفس. (أوذهب الهادي إلى أنه لا يثبت به السبب، قال الإمام المهدي في "البحر": قلت: ولا خلاف فيه أ). واحتج له في "البحر" بفعل عمر في قصة (ب) مَن وطئ أصبع رجل (١)، وفعل عثمان لما قضى على عبد الله بن عمر في الغلام الذي باعه وادعى المشتري أن به داءً، وأمره عثمان أن يحلف لقد باعه وما به داءٌ، فأمر عثمان برد اليمين وارتجاع الغلام (٢)، وبما روي عن ابن عباس أنه قال لابن أبي


(أ- أ) ساقطة من: ب.
(ب) في ب: قضية.