للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه أحمد والبيهقي، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال، وضعفه أبو زُرعة وأحمد والبخاري.

والحديث يدل على شرعية الغسل في الأربعة الأحوال. الجنابة: الأمر ظاهر فيه، وأما الجمعة فقد (أ) وقع الخلاف في وقته وحكمه، أما وقته (ب) فهو من طلوع الفجر إلى عصر ذلك اليوم، لأنه مشروع لليوم، ولم يشرع بعد العصر للإِجماع على أنه لا يشرع بعد خروج وقف صلاة (جـ) الجمعة، ذكره في "زوائد (د) الإِبانة"، وعند الشافعي (١) أنه مشروع للصلاة فلا يشرع بعدها، وفي ظواهر الأحاديث ما يُشعر بالأول، وأما حكمه فقال أئمة أهل البيت والفريقان: إنه مسنون، وعن داود وبعض أصحاب الحديث ورواية (٢) عن مالك أنه واجب لقوله: غسل (هـ) الجمعة واجب، وسيأتي (٣)، قلنا: معارض بقوله "ومَنْ توضأ فبها ونعمت، ومَنْ اغْتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَل" (٤)، فَيُحْمَلُ قوله واجب بأنه متأكد الشرعية، حتى أشبه الواجب.

وأما من الحجامة فكذلك هو سُنَّة، وقد رُوِيَ عن علي - رضي الله عنه -: الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرتَ أجزأك (٥).


(أ) زاد في هـ: وقد.
(ب) ساقطة من هـ.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) في هـ، جـ: رواية.
(هـ) زاد في ب يوم.