للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومفهوم قوله: "حق المسلم". أنه لا يسلم على الكافر ابتداء ولو ذمِّيًّا، وأخرج البخاري في "صحيحه" (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه". وفي "الصحيحين" (٢) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم". وفي "صحيح البخاري" (٣) عن ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم. فقل: وعليك". وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد قَطَع بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام الأكثرُ، وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره. وحكى الماوردي وجهًا لبعض أصحاب الشافعي بجواز الابتداء بالسلام لهم، لكن يقتصر المسلم على قوله: السلام عليك. وروي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة (٣) بن محيريز (٤)، وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة، وهو قول علقمة والنخعي، وعن الأوزاعي قال: فإن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون. ولو سلم على رجل ظنه مسلمًا فبان كافرا، استحب أن يسترد سلامه ويقول له: رُدَّ علي سلامي. والغرض من ذلك أن يوحشه ويُظهر له أنه ليس بينهما ألفة.


(١) البخاري في الأدب المفرد ٢/ ٥٣١، ٥٣٨ ح ١١٠٣، ١١١١ بنحوه، ولم أجده في الصحيح، ومسلم ٤/ ١٧٠٧ ح ١٣/ ٢١٦٧، واللفظ له.
(٢) البخاري ١١/ ٤٢ ح ٦٢٥٨، ومسلم ٤/ ١٧٠٥ ح ٦/ ٢١٦٣.
(٣) البخاري ١١/ ٤٢ ح ٦٢٥٧.
(٤) تقدم في ٩/ ٢٩٤.