للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والتشميت سنة على الكفاية، لو قال بعض الحاضرين أجزأ عنهم، ولكن الأفضل أن يقول له كل واحد؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (١) قال: "إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله، كان حقًّا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله تعالى". واختلف أصحاب مالك في وجوبه؛ فقال القاضي عبد الوهاب: هو سنة ويجزئ تشميت واحد. وقال ابن مريم: يلزم كل واحد منهم. وهو مذهب أهل الظاهر، واختاره ابن العربي المالكي. ومفهوم الشرط يدل على أنه إذا لم يحمد لا يشمت.

وفي "الصحيحين" (٢) عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فشمَّت أحدهما ولم يُشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمتَّه وعطست فلم تشمتني؟ فقال: "هذا حمد الله تعالى وأنت لم تحمد الله تعالى".

وفي "صحيح مسلم" (٣) عن أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه". وأقل الحمد والتشميت أن يرفع صوته بحيث يسمعة صاحبه، ويستحب لمن حضر العاطس إذا لم (أيحمد الله أ) أن يذكره


(أ - أ) في ب: يحمد.