للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٠٦ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أن ذلك يحزنه". متفق عليه (١)، واللفظ لمسلم.

الحديث فيه دلالة على تحريم مناجاة اثنين ومعهما ثالث دونه، والمناجاة: المسارَّة، يقال: انتجى القوم وتناجوا. أي تساروا، أي سَارَّ بعضهم بعضًا، ويقاس على ذلك مناجاة ثلاثة ومعهم رابع، وأما مناجاة اثنين من أربعة فلا محظور فيه إلا إذا أذن الثالث لاثنين بالمناجاة جاز ذلك، وظاهر النهي العموم في جميع الأزمان و (أ) في الحضر والسفر، وقد ذهب إلى هذا ابن عمر (٢) ومالك وأصحاب الشافعي وجماهير العلماء، وادعى بعضهم (ب) أن هذا منسوخ وأنه كان في صدر الإسلام، فلما فشا الإسلام وحصل الأمان مع الناس نسخ حكمه، و (جـ) كان المنافقون يفعلون (د) ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم. وكان الحزن؛ لأنه قد يتوهم الحاضر أن تناجي الاثنين من أجله لتدبير أمر فيه أو دسيسة غائلة، أو أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة.


(أ) ساقطة من: ب.
(ب) ساقطة من: جـ.
(جـ) زاد في جـ: إن.
(د) ساقطة من: جـ.