للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وبيض- فقال: "ما لك في أسوةٌ؛". قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه (أ). وسنده جيدٌ، ويعلل أيضًا تحريم الإسبال بأنه مظنة للخيلاء. قال ابن العربي (١): لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء. لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك [العلة] (ب) ليست فيّ. فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره. انتهى.

وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع (٢) عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: "إياك وجرَّ الإزار؛ فإن جر الإزار من المخيلة". وأخرج الطبراني (٣) من حديث أبي أمامة: بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لحقنا عَمرو بن زرارة الأنصاري في حلةٍ؛ إزارٍ ورداءٍ قد أسبل، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله تعالى ويقول: "عبدك وابن عبدك وأمتك". حتى سمعها عمرو، فقال: يا رسول الله، إني حمش الساقين (٤). فقال: "يا عمرو، إن الله تعالى قد أحسن كلَّ شيء خلقه، يا عمرو، إن الله


(أ) في جـ: ساقه.
(ب) في ب، جـ: لعلة. والمثبت من العارضة، وينظر الفتح ١٠/ ٢٦٤.