للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يحب المسبل" (١) الحديث. وأخرجه [الطبراني] (أ) عن عمرو بن زرارة، وفيه: وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربع أصابع تحت ركبة عمرو، فقال: "يا عمرو، هذا موضع الإزار". ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فقال: "يا عمرو، وهذا موضع الإزار" الحديث. ورجاله ثقات، وظاهره أن عمرًا لم يقصد الخيلاء وقد منعه (ب) منه لكونه مظنته، وغير هذا من الأحاديث الدالة على منع الإسبال وإن لم يقصد به الخيلاء، وما يفهم منها من قصد إرادة العموم معارض للمفهوم، فلا يخصص المفهوم. وما أخرجه ابن أبي شيبة (٢) عن ابن مسعود بسندٍ جيد، أنه كان يسبل إزاره، فقيل له في (جـ) ذلك فقال: إني أحمش الساقين. فهو محمول على أنه أسبله قدرًا زائدا على المستحب من نصف الساق، ولعله فعل ذلك إلى الكعب أو أعلى منه وهو جائز، ولا يظن به أنه جاوز الكعب؛ إذ لا حاجة إلى ذلك لحصول ستر الساق بدونه، ولعله لم يبلغه قصة عمرو بن زرارة.

وحكم غير الثوب والإزار حكمهما؛ ولذلك لما سأل شعبة مُحارب -بضم الميم وبعدها حاء مهملة وبالراء المهملة المكسورة بعدها باء موحدة بوزن مقاتل- بن دِثار بكسر المهملة وتخفيف الثاء المثلثة -فقال شعبة: أذَكَر


(أ) في ب، جـ: الطبري. والمثبت من الفتح ١٠/ ٢٦٤.
(ب) في جـ: تبعه.
(جـ) ساقطة من: ب.