الإزار؟ قال: ما خص إزارًا ولا قميصا (١). ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره، ويؤيد ذلك ما أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي (٢) عن ابن عمر عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جرَّ منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". وفي إسناده عبد العزيز بن [أبي](أ) رواد، وفيه مقال.
قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدًا على ما جرت به العادة. وقد أخرج النسائي (٣) من حديث عمرو بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخى طرف عمامته بين كتفيه. انتهى. وكذلك أكمام القميص تطويلها زائد على المعتاد كما يفعله بعض أهل الحجاز إسبالٌ محرم، وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. والله أعلم.
١٢١٧ - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويضرب بشماله". أخرجه مسلم (٤).
الحديث فيه دلالة على استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما
(أ) ساقطة من ب، جـ. والمثبت من تهذيب الكمال ١٨/ ١٣٦.