للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قاطع رحم". وللطبراني (١) من حديث ابن مسعود: "إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم". وللبخاري في "الأدب المفرد" (٢) من حديث ابن أبي أوفى رفعه: "إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم". قال الطيبي (٣): يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه، ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه يحتبس عن الناس عموما بشؤم التقاطع.

وقد دل الحديث أن قطع الرحم من الكبائر وأن ذلك من معاظم الذنوب، قال القاضي عياض (٤): ولا خلاف أن قطع الرحم معصية وأن صلتها واجبة، ولكن اختلفوا في حد الرحم التي يجب صلتها؛ فقيل هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح لا يؤدي إليه من التقاطع، وقيل: هو من كان يتصل بميراث، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم أدناك أدناك" (٥). انتهى. وقيل: من كان بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أو لا. قال القاضي عياض (٤). وصلة الرحم درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض


(١) الطبراني ٩/ ١٧٣، ١٧٤ ح ٨٧٩٣.
(٢) الأدب المفرد ١/ ١٤٤ ح ٦٣.
(٣) كما في الفتح ١٠/ ٤١٥.
(٤) شرح مسلم ١٦/ ١١٣.
(٥) مسلم ٤/ ١٩٧٤ ح ٢٥٤٨/ ٢.