للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلة ولم يصل غايتها لم يسمّ قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسمّ واصلا. انتهى. وقال القرطبي (١): الرحم التي توصل عامة وخاصة؛ فالعامة رحم الدين وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل عن زلته. وقال ابن أبي جمرة (أ) (١): تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة ودفع الضرر وطلاقة الوجه والدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا في حق المؤمنين، وأما الكفار والفساق فتجب المقاطعة لهم إذا (ب) لم تنفع الموعظة، واختلف العلماء أيضًا بما تحصل القطيعة للرحم، فقال أبو زرعة الولي بن العراقي: تكون بالإساءة إلى الرحم. وقال غيره: تكون بترك الإحسان؛ لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة ولا واسطة بينهما، والصلة أيضًا نوع من الإحسان كما فسرها بذلك غير واحد، والقطيعة ضدها وهي ترك الإحسان. انتهى. واختار شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" أن قطعة الرحم تكون بقطع ما ألفه القريب منه من الصلة والإحسان لغير عذر شرعي، وسواء كان المألوف مالا أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك، فقطع ذلك كله يعد فعله كبيرة إذا كان لغير عذر، والعذر في المال يكون إما لفقده أو لاحتياجه إليه أو لتقديم غير القريب


(أ) في جـ: حمزة.
(ب) في جـ: إذ.