للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد جاء في إفشاء السَّلام أحاديث كثيرة؛ أخرج النَّسائيّ (١) عن أبي هريرهّ رفعه: "إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم؛ فليست الأولى أحق من الآخرة". وغير ذلك ولا تكفي الإشارة باليد ونحوها. وقد أخرج النَّسائيّ (٢) بسند جيد عن جابر رفعه: "لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف". إلَّا أنَّه يستثنى من ذلك حالة الصَّلاة؛ فقد وردت أحاديث جيدة أنَّه - صلى الله عليه وسلم - رد السَّلام وهو يصلِّي إشارة، في حديث أبي سعيد (٣)، وفي حديث ابن مسعود (٤)، وكذا من كان بعيدًا بحيث لا يسمع التسليم تجوز الإشارة إليه بالسلام، ويتلفظ مع ذلك بالسلام. وأخرج ابن أبي شيبة (٥) عن عطاء قال: يكره السَّلام باليد ولا يكره بالرأس. قال ابن دقيق العيد: وقد يستدل بالأمر بإفشاء السَّلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام، ويرد عليه بأنه لو قيل بأن الابتداء فرض عين على كل أحد كان فيه حرج ومشقة، والشريعة على التخفيف والتيسير، فيحمل على الاستحباب. انتهى.

ويستثنى أيضًا من شرعية رد السَّلام من نهي عن ابتدائه بالسلام، كالكافر، وقد تقدم الكلام (٦) في ذلك وفي غيره من أحكام السَّلام قريبًا.


(١) النَّسائيّ في الكبرى ٦/ ١٠٠ ح ١٠٢٠٢.
(٢) النَّسائيّ في الكبرى ٦/ ٩٢ ح ١٠١٧٢. بزيادة: "والإشارة".
(٣) البزار -كما في كشف الأستار ١/ ٢٦٨ ح ٥٥٤.
(٤) أبو داود ٢/ ٢٤١، ٢٤٢ ح ٩٢٣.
(٥) ابن أبي شيبة ٨/ ٤٤٥.
(٦) تقدم ص ١٤٤ - ١٤٩.