"إنِّي لا أحِلُّ المسجدَ لحائض، ولا جُنب". رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (١).
أخرجه أبو داود من حديث جسرة (٢) عن عائشة، وفيه قصة، وابن ماجه (٣) والطبراني من حديث (أ) جسرة عن أم سلمة، وحديث الطبراني (٤) أتم، وقال أبو زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة، وضعف هذا الحديث بأنه من رواية أفلت ابن خليفة (٥)، وهو مجهول الحال، وقد ذكر ابن الرفعة أنه متروك، ورد عليه بأن أحمد قال: لا أرى به بأسا، وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان.
والحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد بكل حال وهو مذهب الأكثر، وقال داود والمزني: أنه يجوز لهما ذلك قياسا على العبور، وأجيب بأن الأصل ممنوع، وإن سلم فالعبور خصصته الآية (٦)، وبقي ما عداه داخلا تحت مفهوم الحديث، وذهب أحمد (٧) وإسحاق إلى أنه يجوز للجنب إن غسل