للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما يباشر به المسجد لا الحائض، فتمنع للتنجيس، الجواب: الحديث لم يفصل (١).

وذهب العترة أيضًا وأبو حنيفة (٢) وأصحابه ومالك إلى أنه لا يجوز أن يعبر للحديث، وكالحائض، وذهب ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأصحابه إلى جواز ذلك (٣)، قالوا: لقوله تعالى إلا عابري سبيل (٤) وأراد مواضع الصلاة (٥) بدليل الاستثناء، وأجيب (٦) بأن الآية محمولة على من أجنب في المسجد، فإنه يخرج منه للغسل، أو على أن معنى عابري سبيل مسافرين وفقدتم الماء، فتيمموا لفقدان الماء (٧)، وذكر السفر لأنه غالب فقد الماء فيه، وإن كان ذلك الحكم يجري في الحضر عند عدم الماء، أو يحمل (أ) على أن الطريق إلى الماء إنما هي في المسجد أو كان الماء في المسجد، ذكره الزمخشري وهو يجوز من دون (ب) تيمم عند الحنيفة في الأخيرين والله أعلم.

١٠٢ - وعنها - رضي الله عنها - قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه (٨).

زاد ابن حبان: وتلتقى.


(أ) في هـ: ويحمل.
(ب) ساقطة من جـ.