للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حدث بهذا من حديث عبد الرزاق فهو حلال الدم (١).

وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني (٢)، وقال: لا يصح إسناده، وفي إسناده أبو عمارة محمد بن أحمد وهو ضعيف جدا.

وقال البيهقي (٣): لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث عطاء يعني الآتي عن جابر (٤).

وقال النووي (٥): اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي.

والحديث يدل على وجوب المسح على الجبيرة (٦) ولا يحلها، وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله، وأحد قولي الهادي وعن أبي حنيفة، وذهب إليه الفقهاء السبعة فمن بعدهم، وقال به الشافعي، لكن بشرط أن توضع على طهر كما في الخفين، وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا مما لا بد منه، وإلا وجب نزعها إن أمكن، فإن لم يمكن مسح عليها (أ) للضرورة، ووجب القضاء (٧).

والمسح المذكور إنما هو بالماء لا بالتراب لأنه ضعيف.

(ب قالوا لهذا الحديث: وهو وإن كان واهي الإِسناد فهو معتضد ب) بما يأتي


(أ) في هـ: عليهما.
(ب- ب) بهامش هـ.