للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"عامة الليل": كثيرٌ منه، وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله: "وإنه لوقتها"، فلا يجوز أن يراد به ما زاد على النصف لأنه لم يقل أحد من العلماء: إن تأخيرها إلى بعد نصف الليل (أ) أفضل، وقوله: "إنه لوقتها" أي وقتها المختار والأفضل، ففيه دلالة على أن تأخيرها إلى ذلك أفضل، وإن كان الغالب منه تقديمها، وإنما كان الغالب التقديم مخافة المشقة على الأمة، ومعناه -والله أعلم- أنه خشي أن يواظبوا عليها فتفرض عليهم، أو يتوهموا إيجابه فلهذا تركه، كما ترك صلاة التراويح وعلل تركها لخشية (ب) افتراضها والعجز عنها.

وللعلماء مذهبان مشهوران في أن الأفضل التقديم أو التأخير، فمن فضل التأخير احتج بهذا، ومن فضل التقديم احتج بأنه الغالب المعتاد. قال الخطابي: وإنما استحب تأخيرها لتطول (جـ) مدة الانتظار للصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة (١).

١٢٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأَبْردُوا بالصلاة، فإنّ شدة الحر من فَيْح جهنم" متفق عليه (٢).

قوله: "إذا اشتد" أصله اشتدد أدغمت الدال الأولى في الثانية، ومفهومه


(أ) بهامش ب.
(ب) في جـ: بخشية.
(جـ) في جـ: لطول.