للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يذكر مسلم الاستثناء (١).

وللنسائي: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا" (٢).

الحديث فيه دلالة على وجوب الأذان والإقامة، إذ الظاهر أن الآمر له هو (أ) النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المتبادر من العبارة، وقد وقع في رواية عطاء "أمر بلالًا" ورواية النسائي أصرح بالمراد. قال الحاكم (٣): صرح برفعه إمامُ الحديث بلا مدافعة ولم يتفرد به فقد أخرجه أبو عوانةَ (٤) من طريق عبدان المروزي يرفعه، ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب، وطريق يحيى عند الدارقطني (٥) أيضًا ولم يتفرد به (ب) عبد الوهاب، وقد رواه البلاذري (٦) من طريق أبي شهاب الخياط عن أبي قلابة، ووقوع الأذان عقيب المشاورة في أمر النداء قرينة على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مالك بن


(أ) ساقطة من جـ.
(ب) ساقطة من هـ.