للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فألقاه على بلال، قال: فأذن بلال (قوله) (أ): فألقاه على بلال: ليس المقصود به التأذين وإنما هو تعليم ألفاظه وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيم هو.

١٥٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المُؤذن أمْلَكُ بالأذان، والإِمام أمْلَكُ بالإِقامة" رواه ابن عدي وضعفه (١).

وللبيهقي نحوه عن علي - رضي الله عنه - من قوله.

الحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، تفرد به شريك، وقال البيهقي: ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ (٢) من طريق أبي (ب) الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك (٣) وهو ضعيف.

قوله: "المؤذن أملك بالأذان" يعني أن ابتداء وقت الأذان موكول إلى المؤذن لأنه أمين على الوقت، والإِمام أملك بالإِقامة: فيه دلالة على أنه لا يقيم إلا بعد إشارة الإِمام بذلك، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" (٤) أي خرجت: أخرجه البخاري (جـ) دلالة على أن للمقيم أن يقيم


(أ) ساقطة من ب.
(ب) في جـ وهـ: ابن.
(جـ) زاد في هـ وجـ: فيه.