للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذي يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل (١): أن يختصر السورة يقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل: أن يحذف منهما ولا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها، والصحيح ما ذكره المصنف.

والحكمة في النهي عنه قيل: لأنه فِعْل اليهود (٢)، وقيل: فِعْل الشيطان، وقيل: لأن إبليس هبط من الجنة كذلك (٣)، وقيل: إنه فِعل المتكبرين (٤)، (٥) والله أعلم.

١٨٢ - وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا قُدِّم العَشَاءُ فابْدَووا به قبل أَنْ تصلُّوا المغرب". متفق عليه (٦).

الحديث ورد في هذه الرواية بالتصريح بالمغرب، وورد في غيره من الروايات بإطلاق لفظ الصلاة، قال ابن دقيق العيد (٧): فيحمل المطلق على المقيد والحديث يفسر بعضه بعضا، وقد ورد في رواية صحيحة: "إذا وُضِعَ العَشَاءُ وأحدُكم صائمٌ ... " (٨) فلا ينبغي أن تُحمل الأحاديث المطلقة على هذه الرواية


(١) الغزالي. الفتح ٣/ ٨٩.
(٢) ويؤيده رواية عائشة عند البخاري ٦/ ٤٩٥ ح ٣٤٥٨.
(٣) روى ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧ موقوفًا عن حُميد بن هلال أنه إنما كره التخصر في الصلاة لأن إبليس أهبط متخصرًا.
(٤) حكاه المهلب. الفتح ٣/ ٨٩.
(٥) وقيل: لأن الراجز يضع يده كذلك، وقيل: لأنّ وَضْع اليَدَيْن على الحقو استراحة أهل النار، مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧.
(٦) البخاري كتاب الآذان باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ٢/ ١٥٩ ح ٦٧٢ مسلم نحوه المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ١/ ٣٩٢ ح ٦٤ - ٥٥٧. الترمذي نحوه الصلاة باب ما جاء "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا" ٢/ ١٨٤ ح ٣٥٣، ابن ماجه نحوه في إقامة الصلاة باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء ١/ ٣٠١ ح ٣٩٣، النسائي نحوه الإمامة باب العذر في ترك الجماعة ٢/ ٨٦، أحمد نحوه ٣/ ١١٠.
(٧) إحكام الأحكام ٢/ ٦٥.
(٨) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح ٢/ ٤٧.