للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المقصود بالتعليق عليه، بل المقصود هو الحصول في بقعته كما نبه عليه إمام الحرمين، والنهي عن الجلوس إنما ذُكِرَ للتنبيه على أنه لا يشتغل بشيء غير صلاة ركعتين كما في نظيره وهي تحية البيت الحرام أو المسجد الطواف بالبيت فإنه معلّق (أ) بالحصول بالحرم (ب) لا بالجلوس.

قال البرماوي: ويدل على ذلك أنه لو دخل ونام أو استمر قائما فإنه يكره له ذلك حتى يصلي، وحديث أبي داود يصرح بهذا فإنه أخرج الحديث بلفظ: "إذا جاء أحدكم. . ." إلخ، وفي رواية أخرى للحديث بزيادة: "ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته" أخرجها أبو داود] (جـ).

وقوله: "ركعتين" لا مفهوم له في جانب الكثرة، واختلف في جانب العلة والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السُّنَّة بأقل من ركعتين، وقد أخرج من عموم المسجد المسجد الحرام فتحيته الطواف وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها وقد يَرِد على ذلك أنه لم يصلها في مسجد. قلتُ: ولعله يجاب بأنه، صلى الله عليه وسلم، صلَّى العيد عقب وصوله قبل أن يجلس والمنهي عنه إنما هو الجلوس قبل الصلاة، وأما إذا اشتغل بصلاة ولو كانت فرضا فقد أجزته عن التحية. وقد أخرج مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (١) وأورده البخاري ترجمة (٢)، ولعل ذلك منه لما اختلف


(أ) في جـ: تعلق.
(ب) في جـ، هـ: في الحرم.
(جـ) بهامش هـ وبورقة ملحقة بالأصل.