للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يداوم عليها، وبهذا احتج الأئمة على حمل الأمر في حديث أبي هريرة علي عدم الوجوب، وجزم ابن العربي (١) بأن فعلها إنما يكون للاستراحة والنشاط لصلاة الفريضة، فلا تكون حينئذ إلا للمتهجد وشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (٢) أن عائشة كانت تقول: "إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته [فيضطجع] (أ) "ليستريح"، وفي إسناده راو لم يسمّ.

وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص ومن ثم قال الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي (٣).

وقال النووي (٤): المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة (ب وقد قال أبو هريرة ب)، راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي، وأقول هذا الأولى (جـ)، وترك النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في بعض الأوقات إنما هو لبيان عدم الوجوب، ولا وجه لرد ما روي من الفعل والقول.

قال المصنف -رحمه اللَّه - (٥) وذهب بعض إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا، فإنه لم


(أ) بهامش الأصل، وساقطة من هـ وجـ.
(ب - ب) ساقطة من جـ.
(جـ) في جـ: أولى.