للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم: أم الولد مملوكة، ولولا ذلك لم يعوضهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال بعضهم: بل هي حرة قد أعتقها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، زاد إسحاق في روايته: ففي ذا كان الإِختلاف (١).

وبه إلى ابن منده أنا أحمد بن إسحاق بن أيوب ثنا عبد اللَّه بن الحسن الحراني ثنا عبد اللَّه بن محمد النفيلي ثنا محمد بن سلمة ثنا محمد بن إسحاق فذكر الحديث مختصرا، وسياقه في أوله أتم، ولفظه: عن سلامة قالت: قدم بي عمي في الجاهلية المدنية فباعني من الحاب بن عمرو فاستسرني فولدت له عبد الرحمن بن الحباب.

وبه قال ابن منده: هذا حديث غريب لا يعرف إلا بهذا الإِسناد.

قلت: أخرجه أبو داود عن النفيلي على الموافقة ولم يذكر ما في آخره (٢).

وأما قوله (ثم زال) فلعله يشير إلى ما أخرجه أبو داود من رواية عطاء عن جابر رضي اللَّه عنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما كان عمر نهانا فانتهينا (٣).

ورجاله رجال مسلم، وقد صححه ابن حبان والحاكم (٤). وله طريق أخرى صحيحة.

أخبرني أبو بكر بن إبراهيم بن أبي عمر أنا أحمد بن علي الجزري وأبو بكر بن محمد بن الرضى قالا: أنا محمد بن إسماعيل الخطيب قرئ على فاطمة بنت أبي الحسن الأندلسي وأنا أسمع قال أنا زاهر بن طاهر أنا محمد بن عبد الرحمن أنا أبو عمرو بن حمدان أنا أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي اللَّه عنه


(١) رواه الطبراني في الكبير (٣٥٩٦) والبيهقي (١٠/ ٣٤٥).
(٢) رواه أبو داود (٣٩٥٣) وهو عند الطبراني في الكبير (ج ٢٤ رقم ٧٨٠).
(٣) رواه أبو داود (٣٩٥٤).
(٤) رواه ابن حبان (١٢١٦) والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>