للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الخامس والستون بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله (وبدليل قول ابن عباس رضي اللَّه عنهما: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم).

أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن عبد العزيز مشافهة، عن يونس بن أبي إسحاق، أنا أبو الحسن بن سلامة في كتابه، عن السلفي، أنبأنا أبو عبد اللَّه الرازي، عن أبي الفضل السعدي، أنا الخصيب بن عبد اللَّه بن الخصيب، أنا أبو محمد الفرغاني، أنا أبو جعفر الطبري، نا أبو كريب، نا عثام بن علي، نا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد اللَّه عليهم (٤٤٣).

هذا موقوف صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة عن عفان بن مسلم عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. ورجاله كوفيون من رجال الصحيح.

وعثام بعين مهملة وثاء مثلثة ثقيلة فرد في الأسماء، وأبو كريب اسمه محمد بن العلاء.

والخصيب بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة وآخره موحدة، وقد قصر السبكي في شرحه فعزى هذا الأثر لابن أبي حاتم من طريق السدي قال: قال ابن عباس، وهذا منقطع بين السدي وابن عباس، وقد أخرجه الطبري من طريق السدي عن أبي صالح عن ابن عباس، وأبو صالح ضعيف (٤٤٤).


(٤٤٣) رواه الطبري في تفسيره (١٢٣٥).
(٤٤٤) رواه الطبري (١٢٤٥) وقال ابن كثير في تفسير (١/ ١١٠) إسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>