للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الخامس والثلاثون بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله (قالوا: لو لم يدخلن لما شاركن المذكورين في الأحكام، قلنا: بدليل خارج).

قلت: لعله يشير إلى حديث: "إِنَّ النَّساءَ شَقائقُ الرِّجالِ" وهو حديث جاء من طريقين من رواية عائشة وأنس.

أما حديث عائشة: فأخبرني أبو المعالي الأزهري، أنا أبو العباس الحلبي، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو محمد الحربي، أنا أبو القاسم الحلبي، أنا أبو علي بن المذهب، أنا أبو بكر القطيقي، ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا حماد بن خالد، عن عبد اللَّه، هو ابن عمر العمري عن أخيه عبيد اللَّه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما قال: "يَغْتَسِلُ" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال: "غُسْلٌ عَلَيْهِ" فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك من شيء؟ قال: "نَعَمْ إنَّما النِّساءُ شقَائِقُ الرِّجالَ" (٧٥).

هذا حديث حسن من هذا الوجه، غريب بهذا اللفظ.

أخرجه أبو داود عن قتيبة (٧٦).

والترمذي عن أحمد بن منيع (٧٧).


(٧٥) رواه أحمد (٦/ ٢٥٦).
(٧٦) رواه أبو داود (٢٣٦).
(٧٧) رواه الترمذي (١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>