للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الخامس والأربعون]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله (مسألة يجب العمل بالإِجماع بنقل الواحد) إلى أن قال (نحن نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ).

قلت: هذا حديث اشتهر بين الأصوليين والفقهاء وتكملته "واللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرائِرَ" ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة. وقد سئل المزي عنه فلم يعرفه. والذهبي قال: لا أصل له (١). قال ابن كثير: يؤخذ معناه من حديث أم سلمة في الصحيحين.

قلت: رأيت في الأم للشافعي بعد أن أخرج حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها، فأخبر -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه إنما يحكم بالظاهر وأن أمر السرائر إلى اللَّه، فأظن بعض من رأى كلامه ظن أن هذا حديث آخر، وإنما هو كلام الشافعي استنبطه من الحديث الآخر. ونقل عن مغلطاي أنه رأى له في كتاب يسمى إدارة الأحكام لإِسماعيل بن علي الجنزوي في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختصما في الأرض قال: فقال أحدهما: قضيت له بحقي، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّما أَحْكُمُ بالظَّاهِرِ واللَّهُ يَتَولَّى السَّرائِرَ" ولم أقف على هذا الكتاب، ولا أدري هل ساق له إسماعيل المذكور إسنادًا أم لا؟.

والحديث المشار إليه أولا:

أخبرني أبو المعالي الأزهري أنا أبو العباس الحلبي أنا أبو الفرج الحراني أنا أبو محمد الحربي أنا أبو القاسم الشيباني أنا أبو علي التميمي أنا أبو بكر المالكي ثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا أبو معاوية ووكيع فرقهما (ح).


(١) انظر المعتبر (ص ٩٩ - ١٠٠) للزركشي بتحقيقنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>