للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس التاسع والثمانون بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله في مباحث النسخ: (وفي التوراة أنه أمر آدم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك باتفاق).

أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد الفاضلي مشافهة، عن يونس بن إبراهيم بن عبد القوي، قال: نا أبو الحسن بن الصابوني في كتابه، عن السلفي، أنا أبو عبد اللَّه الرازي إجازة، أنا أبو الفضل السعدي إجازة إن لم يكن سماعا، أنا الخصيب بن عبد اللَّه بن الخصيب، أنا أبو محمد الفرغاني، أنا أبو جعفر الطبري، نا محمد بن حميد، نا مسلمة بن الفضل، نا محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول أن آدم عليه السلام أمر ولده الأكبر أن يزوج توأمته من أخيه هابيل، وأمر هابيل أن يزوج توأمته من أخيه قابيل، فسلم هابيل ورضي وأبى الآخر، رغبة بأخيه من أخته، ورغبة عن أخت أخيه، وقال: نحن من أولاد الجنة، وهما من أولاد الأرض.

قال ابن إسحاق ويقول بعض أهل العلم: كانت أخت الأكبر أحسن الناس، فأراده لنفسه وصرفها عن أخيه، فقال له آدم: إنها لا تحل لك فأبى، فقال: قرب قربانا ويقرب أخوك قربانا فأيكما قبل قربانه فهو أحق بها، وكان هابيل على الماشية والآخر على البذر فقرب قمحا، وقرب هابيل رأسا من غنمه، قال: وبعضهم يقول: قرب بقرة، فنزلت نار من السماء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان الآخر، فذكر بقية الخبر في قصته قتله لأخيه (٦٨٦).

وبه إلى الطبري نا موسى بن هارون نا عمرو بن حماد نا أسباط أنا


(٦٨٦) رواه الطبري في تفسيره (١١٧١٤) وفي التاريخ (١/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>