وأما رفع الجلد بالرجم فاستدل له بقصة ماعز والغامدية، وقد تقدم في المجلس الثلاثين بعد المئة من هذا التخريج من حديث ابن عباس ومن حديث بريدة.
وفي الإِستدلال بذلك نظر، إذ لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، وعلى تقدير التسليم فما نسخ الاقتصار على الجلد بالسنة فقط، فلعله نسخ بالقرآن الذي نسخت تلاوته كما تقدم قريبا في حديث "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ" وعلى تقدير التسليم فهو تخصيص لبعض أحكام الزاني لأن الجلد مستمر في من لم يحصن.
قوله (فالسنة بالوحي).
قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم، عن أبي المنجا بن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا أبو إسماعيل الهروي، أنا محمد بن موسى، نا أبو العباس الأصم، نا محمد بن إسحاق الصغاني، نا روح بن عبادة (ح).
وأنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي بالسند الماضى إلى الدارمي، نا محمد بن كثير كلاهما، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسنة كما ينزل بالقرآن (٧٨٩).
هذا أثر صحيح موقوف على حسان بن عطية، وهو شامي ثقة من صغار التابعين، ولما قاله أصل في المرفوع.