للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الثاني والأربعون بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله (وقيل: يجوز بالنية كغيره، وحمل بعضهم عليه مذهب ابن عباس).

قلت: نقله المازري في شرح البرهان عن بعض المالكية.

قوله (وقيل: يصح في القرآن خاصة).

قلت: لم أر لذلك عن ابن عباس سندا، وإنما جاء عنه أنه خاص بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قرئ على أم يوسف الصالحية بها وأنا أسمع، عن محمد بن محمد بن أبي نصر، أنا أبو محمد بن بُنَيْمَان في كتابه، أنا الحسن بن أحمد الحافظ، أنا الحسن بن أحمد المقرئ، أنا أحمد بن عبد اللَّه، أنا الطبراني في الأوسط, ثنا محمد بن الحارث، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد العزيز بن الحصين، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في قوله تعالى {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} قال: إذا نسيت الاستثناء، فاستثن إذا ذكرت، قال: هي خاصة برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس لأحدنا الإِستثناء إلا في صلة من يمينه (١٧٥).

وبه قال الطبراني: لم يروه عن عبد العزيز بن الحصين إلا الوليد.

هذا حديث غريب، أخرجه ابن مردويه في التفسير عن الطبراني على الموافقة.


(١٧٥) مجمع البحرين (ص ١٨٤) وتفسير ابن كثير (٣/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>