للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس السادس والأربعون بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله (مسألة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب) إلى أن قال (قالوا: قال ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث).

قلت: هو طرف من حديث، لكن ما رأيته بلفظ كنا نأخذ، بل بلفظ: كانوا يأخذون، وهو مدرج من قول الزهري في حديث ابن عباس كما بينه الخطيب وجزم به من قبله البخاري.

أخبرنا الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام رحمه اللَّه بالصالحية، أنا أبو الحسن بن هلال، أنا أبو إسحاق بن البرهان، أنا أبو الحسن الطوسي، أنا أبو محمد السندي، أنا أبو عثمان البحيري، أنا أبو عام السرخسي، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب الزهري، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢٢٣).

هذا حديث صحيح.

أخرجه البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف عن مالك (٢٢٤).

واتفق الشيخان عليه من طرق أخرى عن ابن شهاب الزهري (٢٢٥).


(٢٢٣) رواه مالك (١/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٢٢٤) رواه البخاري (١٩٤٤).
(٢٢٥) رواه البخاري (١٩٤٨ و ٢٩٥٣ و ٤٢٧٥ و ٤٢٧٦ و ٤٢٧٧ و ٤٢٧٨ و ٤٢٧٩) ومسلم (١١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>