للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الثلاثون بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه: (قوله: قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك، كحكمهم بحكم ماعز في الزنا وغيره).

أما قصة ماعز فجاءت من طرق كثيرة:

منها: ما أخبرني الشيخ أبو الفرج بن حماد رحمه اللَّه، أنا أبو الحسن بن قريش، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، عن مسعود بن أبي منصور، أنا الحسن بن أحمد، أنا أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج، ثنا الحسن بن محمد بن كيسان، وعبد اللَّه بن جعفر، قال الأول: أنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، وقال الثاني: ثنا يونس بن حبيب، ثنا سليمان بن داود، قالا: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لماعز بن مالك: "أَحَقّ مَا بَلَغَني عَنْكَ؟ " قال: وما بلغك عني؟ قال: "بَلَغَني أَنَّكَ وَقَعتَ عَلَى جَارِيَة بَنِي فُلَان" قال: نعم، قال: فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به فرجم.

هذا حديث صحيح.

أخرجه مسلم عن أبي كامل الحجدري (١).

وأبو داود عن مسدد، كلاهما عن أبي عوانة (٢).

فوقع لنا بدلا عاليا. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن ابن عباس (٣).


(١) رواه مسلم (١٦٩٣) وعنده عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل، كلاهما عن أبي عوانة.
(٢) رواه أبو داود (٤٤٢٥).
(٣) لعلة الحديث الذي رواه البخارى (٦٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>