للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الثاني بعد المئتين]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله (شروط الفرع -إلى أن قال- قاسوا أنت حرام على الطلاق واليمين والظهار).

وقع في تخريج الزركشي: قاس الصحابة، والذي في المختصر الكبير: قاس الأئمة.

وقد وصل ابن حزم الخلاف في هذا إلى اثني عشر قولا، وفصلها في المحلى، لكن فيها تداخل، ولعلها تخلص ستة أو سبعة، والمشهور الثلاثة التي ذكرها المصنف.

فأما من قال: الحرام طلاق: فأنبأنا أبو محمد عمر بن محمد بن أحمد بن سلمان شفاها رحمه اللَّه، عن محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة، عن جده، عن مسعود بن عبد اللَّه الصفار، أنا أبو محمد الأنماطي، أنا أبو الفضل بن خيرون، أنا أبو علي بن شاذان، أنا دعلج بن أحمد، أنا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عليا رضي اللَّه عنه كان يقول في الحرام والخلية والبرية والبتة: هن ثلاث ثلاث (٨٠٤).

هذا موقوف رجاله ثقات، لكنه منقطع بين إبراهيم وعلي، ورواه غيره عن علي.

وبه إلى سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًّا رضي اللَّه عنه قال في الذي يحرم أهله: هي طالق ثلاثًا (٨٠٥).


(٨٠٤) رواه سعيد بن منصور (١٦٧٨).
(٨٠٥) رواه سعيد بن منصور (١٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>