للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الثالث والخمسون بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

(قوله: مسألة العام يخص بالمفهوم إن قيل به، ولمثل في الأنعام الزكاة، في سائمة الغنم زكاة).

ذكر السبكي في شرحه أن المصنف ضبطه مُثِّلَ بضم الميم والتشديد، قال: وإنما لم يقله بالكسر والتخفيف كالعادة في التمثيل؛ لأن هذا اللفظ لم يرد في الحديث.

وقال الزركشي: توهم الشراح أنهما حديثان، وليس كذلك.

لأن الأول لم يرد، والثاني ورد معناه في الصحيح.

قلت: وورد معنى الأول أيضًا، فكلام السبكي في نفي ورود اللفظ فيهما أولى، فإن كلًا منهما ورد بالمعنى، ولم يظهر لي في الفرق بين التشديد والتخفيف ما أشار إليه السبكي، بل مفادتهما واحدة، وغايته أن التشديد يعطي أن غيره مثل به، ولا يشعر بأنه من تصرفه، أما الدلالة على كونه حديثا أو لا فلا.

فأما الحديث الأول: فأخبرني أبو المعالي الأزهري بالسند الماضي قبل إلى أبي بكر المالكي، نا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس، عن أبي ذر رضي اللَّه عنه، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "فِي الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَفِي الغَنَمِ صَدَقَةٌ، وفِي البَقَرِ صَدَقَةٌ".

هذا حديث غريب.

أخرجه الترمذي في العلل المفرد عن يحيى بن موسى، عن محمد بن بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>