للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الثالث والعشرون بعد المئتين]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

وقد ورد في الجدة عن أبي بكر رضي اللَّه عنه حديث آخر.

أخبرنا به أبو الحسن علي بن محمد الخطيب، عن ست الوزاء بنت عمر إجازة إن لم يكن سماعا، قالت: أنا الحسن بن أبي بكر، أنا أبو زرعة، عن أبي الفضل، أنا أبو الحسين بن السلار، أنا أبو بكر الحرشي، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشَةَ، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي اللَّه عنه فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب اللَّه شيء، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي اللَّه عنه فسأله ميراثها فقال: مالك في كتاب اللَّه شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.

هذا حديث صحيح.

أخرجه أبو داود عن القعنبي، وابن ماجه عن سويد بن سعيد كلاهما عن مالك. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى، والنسائي عن هارون بن عبد اللَّه كلاهما عن معن بن عيسى عن مالك.

فوقع لنا عاليا.

<<  <  ج: ص:  >  >>