للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الرابع والسبعون بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله (ومنها حملهم "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ" على القضاء والنذر لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية من النهار).

قلت: أما الحديث الأول فأخبرني به أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك رحمه اللَّه، أنا يونس بن أبي إسحاق العسقلاتي، أنا أبو الحسين بن المقير إجازة إن لم يكن سماعا، عن أبي الفضل أحمد بن طاهر المهني، أنا أبو بكر بن خلف، أنا أبو عبد اللَّه الحاكم، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه، نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، قرئ على عبد اللَّه بن وهب وأنا أسمع، قيل له: حدثك يحيى بن أيوب، وغيره، عن عبد اللَّه بن أبي بكر -يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم-، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه رضي اللَّه عنه، عن حفصة رضي اللَّه عنها زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ لَمْ يُجمع الصِّيَامَ قَبْل الفَجِرْ فَلَا صِيَامَ لَهُ" قال ابن وهب: فقال الليث مثل ذلك (٥٣٤).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وقد احتج البخاري بيحيى بن أيوب فهو على شرطه.

وقول ابن وهب فقال الليث مثل ذلك إشارة إلى أن الليث رواه عن عبد اللَّه بن أبي بكر كذلك، فيصح أيضًا على شرط مسلم. وقد احتج به أبو بكر بن إسحاق في الصحيح.

قلت: لم يحتج البخاري بيحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري وثقه


(٥٣٤) لم أره في المستدرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>