للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الثاني عشر بعد المائة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله [في] ميراث الزوجة من الدية).

قرأت على فاطمة بنت المنجى عن أبي الفضل بن أبي طاهر أنا محمد بن عبد الواحد الحافظ أنا زاهر بن طاهر أنا محمد بن أبي ذر أنا أبو طاهر بن عبد الرحيم أنا أبو بكر القباب ثنا أبو بكر بن أبي عاصم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح).

وأخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي أنا أحمد بن أبي الفرج أنا أبو الفرج بن نصر أنا أبو محمد بن أبى المجد أنا هبة اللَّه بن محمد أنا الحسن بن علي أنا أحمد بن جعفر ثنا عبد اللَّه بن أحمد حدثني أبي واللفظ له قالا: ثنا سفيان قال: سمعته من الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلَيَّ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر عن قوله (١).

هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح. والترمذي والنسائي عن قتيبة. والترمذي أيضًا عن أحمد بن منيع وأبي علي بن الحسين بن حريث في آخرين. والنسائي أيضا عن محمد بن منصور. وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن سفيان بن عيينة (٢). فوقع لنا موافقة بدلا بعلو.


(١) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣١٣) ومن طريقه الطبراني في الكبير (٨١٤٢) وأحمد (٣/ ٤٥٢).
(٢) رواه أبو داود (٢٩٢٧) والترمذي (١٤١٢ و ٢١١١) والنسائي في الفرائض من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤/ ٢٠٢) وابن ماجه (٢٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>