للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الثاني والعشرون بعد المئتين]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله (ومن ذلك قول بعض الأنصار في أم الأب: تركت التي لو كانت هي الميتة ورثت الجميع فشرك بينهما).

عبارته في المختصر الكبير قول بعض الأنصار له -يعني لأبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه- لما ورث أم الأم دون أم الأب.

قرأت على الشيخ أبي إسحاق التنوخي رحمه اللَّه، عن إسماعيل بن يوسف القيسي، أنا مكرم بن أبي الصقر، أنا حمزة بن محمد، أنا الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، أنا محمد بن جعفر الميماسي، أنا محمد بن العباس بن وصيف، نا الحسن بن الفرج الغزي، نا يحيى بن بكير المصري، أنا مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر الصديق، قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي لكان إياها يرث، قال: فجعل السدس بينهما (٩٩٣).

هذا موقوف رجاله رجال الصحيح، لكنه منقطع، لأن القاسم لم يدرك جده. أخرجه البيهقي من رواية أبي عبد اللَّه البوشخي عن يحيى بن بكير (٩٩٤).

فوقع لنا عاليا.

وقد رواه سفيان بن عيينة فسمى الأنصاري.


(٩٩٣) رواه مالك (١/ ٣٣٥) والبيهقي (٦/ ٢٣٤).
(٩٩٤) رواه البيهقي (٦/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>