للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس السادس والأربعون]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله في المسألة التي قبلها (قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه) أي على الثلث.

يشير بذلك إلى الاختلاف في دية الذمي، فإنه جاء أن ديته كدية مسلم، وجاء على النصف منها، وجاء على الثلث.

فأما الأولى فأخبرني أبو المعالي الأزهري عن زينب بنت الكمال أن يوسف بن خليل كتب إليهم أنا خليل بن بدر أنا الحسن بن أحمد أنا أحمد بن عبد اللَّه ثنا الطبراني أنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا علي بن الجعد ثنا أبو كرز عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دِيَّةُ الذُّمِيِّ مِثْل دِيَةِ المُسْلمِ" (١).

هذا حديث غريب، قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا أبو كرز تفرد به علي بن الجعد. وأخرجه الدارقطني عن علي بن إبراهيم بن حماد عن أحمد بن يحيى الحلواني (٢)، فوقع لنا بدلا عاليا. وأخرجه من وجه آخر عن علي بن الجعد، وقال: أبو كرز متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره (٣).

قلت: اسمه عبد اللَّه بن عبد الملك الفهري، وقد وهاه أيضا العقيلي وابن حبان وغيرهما. وأخرج أبو داود في المراسيل عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: كان عاقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر الحديث (٤).

وأما الثاني فأخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي بإسناد الماضى إلى


(١) رواه الطبراني في الأوسط (٧٩٥).
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ١٤٥).
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ١٢٩).
(٤) انظر تحفة الأشراف (١٣/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>