للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الثامن والتسعون بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله (مسألة الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر -إلى أن قال- واستدل بأن "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ" نسخ الوصية للوالدين والأقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد).

أما حديث "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" فأخبرنا به أبو الحسن بن أبي المجد الدمشقي قدم علينا، فيما قرئ عليه ونحن نسمع، عن ست الوزراء ابنة عمر بن أسعد إجازة إن لم يكن سماعا، قالت: أنا أبو عبد اللَّه الزبيدي، أنا أبو زرعة بن أبي الفضل، أنا أبو الحسن الكرجي، أنا أبو بكر الحرشي، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا وَصَّيَة لِوَارِثٍ" (٧٦٧).

هذا حديث مرسل صحيح الإِسناد.

أخرجه البيهقي من رواية الأصم (٧٦٨).

فوقع لنا عاليا.

وقال الشافعي بعد تخريجه: قد روى الشاميون في هذا حديثا لا يثبته أهل العلم بالحديث، لأن بعض رواته مجهول، فأوردناه منقطعا، واعتمدنا على قول أهل المغازي عامة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب به. وهو قول أهل العلم.

وكأنه يشير بما رواه الشاميون إلى الحديث الذي أخبرني به عمر بن


(٧٦٧) رواه الشافعي (١٣٨٢).
(٧٦٨) رواه البيهقي (٦/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>