للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الحادي والثلاثون بعد المئة]

ثم حدثنا سيدنا ومولانا شيخ الإسلام ابن حجر المذكور نفع اللَّه المسلمين بعلومه.

قال: وأما (قوله وغيره) فيحتمل أن يكون الضمير للحكم، ويحتمل أن يكون للزنا، وقد جاء في بعض طرق حديث علي رضي اللَّه عنه أنه رد المرأة أربع مرات.

وذكر المصنف في المختصر الكبير مثالا آخر، وهو أن الصحابة أخذوا الجزية من المجوس، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر.

فأما قصة المرأة:

فقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن عبد الرحيم بن عبد المحسن، أنا عبد الغني بن بنين، أنا عشير بن علي، أنا أبو عبد اللَّه الرازي، وأبو صادق المديني، قالا: أنا محمد بن إسحاق بن أبي عصمة، أنا علي بن حسان، أنا أبو جعفر محمد بن عبد اللَّه المعروف بمطين في مسند علي له، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: جاءت امرأة من همدان يقال لها: شراحة إلى علي رضي اللَّه عنه، فقالت: إني قد زينت فطهرني، قال: فردها حتى شهدت علي نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت.

قال عبد الرحمن: فقلت: لقد هلكت هذه على سيء أحيانها، فقال علي، لا تفعل، إنه ليس عليها عقوبة في دينها غير الذي أصابته في الدنيا.

قال أبو جعفر: فجئت إلى عبد اللَّه بن أحمد، فحدثني عن أبيه، قال: ليس عبد الرحمن هذا ابن أبي ليلى الأنصاري، يعني التابعي المشهور، هذا رجل آخر قرشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>