للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس السابع عشر بعد المئتين]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

وقد ورد هذا الحديث بلفظ العتق بدل البيع.

أنبأنا أبو الفرج بن حماد شفاها رحمه اللَّه، أنا علي بن الحسن الأرموي، أنا علي بن أحمد السعدي، أنا أبو الفتح الفراوي في كتابه، أنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أنا الحافظ أبو بكر البيهقي، أنا أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو عبد اللَّه الصفار، نا أحمد بن مهدي، نا سعيد بن أبي مريم، نا الليث بن سعد، حدثني عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكون لَهُ") (٩٤٤).

هذا حديث صحيح الإِسناد.

أخرجه البيهقي هكذا، ورجاله رجال الصحيح، لكن أشار البيهقي إلى أن المتن شاذ لمخالفة ابن أبي جعفر غيره عن نافع، فإنهم رووه بلفظ البيع لا العتق.

وتعقب باحتمال أن يكونا حديثين والعلم عند اللَّه تعالى.

أخبرني الشيخ أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن قوام البالسي ثم الصالحي بها، أنا أبو عبد اللَّه بن غنام، أنا أحمد بن شيبان، أنا عمر بن محمد، أنا أحمد بن الحسن، أنا الحسن بن علي، أنا أحمد بن جعفر، نا بشر بن موسى، وإسحاق بن الحسن، قالا: نا هوذة، نا داود بن


(٩٤٤) رواه البيهقي (٥/ ٣٢٥) وعنده زيادة "عن بكير بن عبد اللَّه" بين عبيد اللَّه بن أبي جعفر ونافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>