وأما نسخ الوصية للوالدين: فأخبرنا المسند أبو علي محمد بن محمد بن علي الحيري رحمه اللَّه، أنا أحمد بن أبي طالب، وست الوزراء التنوخية، قالا: أنا أبو عبد اللَّه الزبيدي، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إِسماعيل، نا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالد لكل واحد منهما السدس، وجعل للزوج الشطر أو الربع، وجعل للزوجة الربع أو الثمن (٧٠٣).
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري هكذا عن محمد بن يوسف الفريابي وهو كذلك في تفسيره.
وأخرجه الإسماعيلي من رواية شبابة عن ورقاء.
وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عطاء، ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب وعدد ستة عشر تابعيا قالوا كلهم نحوه.
وأما قول المصنف (ومثل ذلك كثير) فذكر منه في المختصر الكبير نسخ فرار الواحد من العشرة بفرار الواحد من الإثنين.
(٧٠٣) رواه البخاري (٢٧٤٧ و ٤٥٧٨ و ٦٧٣٩) ببعض اختلاف في الألفاظ.