للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس التاسع والتسعون]

قوله (مسألة خبر الواحد فيما يعم به البلوى كابن مسعود في مس الذكر وأبي هريرة في غسل اليدين وفي رفع اليدين مقبول عند الأكثر).

أما حديث ابن مسعود فقال ابن كثير في تخريجه: لا يعرف عنه النقض [بمس الذكر]، بل نقل عنه عدم النقض به، ولما ذكر الترمذي حديث بسرة في نقض الوضوء بمس الذكر قال: وفي الباب. فعد جماعةً ليس فيهم ابن مسعود انتهى.

ولم يأت عن ابن مسعود في النقض ولا عدمه شيء مرفوع، وإنما أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من طرق عنه أنه كان يقول: ما أبالي مسست ذكري أو أنفي، وفي بعضها أنه قال لمن سأله عن مسه في الصلاة: إنما هو بضعة منك، وفي بعضها: إن علمت في بدنك شيئا نجسا فاقطعه (١). وكل ذلك خلاف مراد المصنف أن لو كان فيها شيء مرفوعا فضلا عن كونها موقوفة، فإن عبارته في المختصر الكبير كابن مسعود في نقض الوضوء بمس الذكر، والذي أظنه أنه انتقل من صحابي إلى صحابي كما تقدم نظيره في مسألة الكبائر، فإن الحديث معروف من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

أخبرني الشيخ أبو عبد اللَّه بن قوام وعمر بن محمد بن أحمد البالسيان رحمهما اللَّه قالا: أنا أبو بكر بن أحمد الدقاق أنا علي بن أحمد أنا أبو سعد الصفار في كتابه أنا الفضل بن محمد أنا أبو منصور النوقاني أنا أبو الحسن الدارقطنى ثنا الحسن بن إسماعيل ثنا أحمد بن الفرج (ح).


(١) رواه عبد الرزاق (٤٣١) وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٦٤) والطبراني في الكبير (٩٢١٤ - ٩٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>