للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الخمسون بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله (مسألة يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد -إلى أن قال- خصوا (وَأَحِلَّ لَكُمْ) بقوله "لَا تُنكَحُ عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى خَالَتِهَا").

أخبرني الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البزاز فيما قرأت عليه، عن علي بن إسماعيل سماعا، أنا أبو الفرج بن عبد المنعم، عن مسعود بن محمد، أنا الحسن بن أحمد، أنا أبو نعيم، نا أبو عمرو بن حمدان، نا الحسن بن سفيان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة، نا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُنْكَحُ المْرأَةُ عَلَى عَمَّتِها وَلَا عَلَى خَالتِها".

هذا حديث صحيح.

أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة (٢٧٥).

فوقع لنا موافقة عالية بدرجة.

وقرأت على أبي المعالي عبد اللَّه بن عمر بن علي أن أحمد بن أبي محمد الصيرفي أخبرهم سماعا عليه أنا أبو الفرج الحراني، أنا أبو أحمد بن سكينة، أنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو طالب بن غيلان، أنا أبو بكر الشافعي، نا إسحاق بن الحسن، نا مسلم بن إبراهيم، نا هشام -هو الدستوائي-، نا يحيى -هو ابن أبي كثير-، عن أبي سلمة -هو ابن عبد الرحمن-، عن أبي هريرة مثله سواء.

أخرجه أحمد عن أبي عامر، عن هشام.

فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.


(٢٧٥) رواه مسلم (١٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>