للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الأول بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

وأما حديث أبي هريرة الثاني فتردد ابن كثير هل المراد به رفع اليدين عند افتتاح الصلاة أو عند الركوع، ثم اعترض على الأول بأنه متواتر (١) بخلاف الثاني، وذكر في تخريج الأول الحديث الذي أخبرنا به الشيخ أبو إسحاق بن كامل أخبرنا أحمد بن أبي طالب أخبرنا أبو المنجى أخبرنا أبو الوقت أخبرنا أبو الحسن بن المظفر أخبرنا أبو محمد بن أعين أخبرنا أبو العباس بن عيسى بن عمر أخبرنا أبو محمد عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا أبو علي عبيد اللَّه بن عبد المجيد الحنفي حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يقوم إلى الصلاة إلا رفع يديه مدا (٢).

هذا حديث صحيح أخرجه أحمد عن حسين بن محمد عن ابن أبي ذئب (٣)، فوقع لنا بدلا عاليا. وأخرجه الترمذي عن الدارمي (٤)، فوقع لنا موافقة عالية، لكن وقع عنده بين ابن أبي ذئب وأيى هريرة سعيد بن سمعان بدل محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن.


(١) بهامش الأصل ما يلي: أقول: أين المتواتر، فإن جميع من ذكر لم يروه إلا عن أبي هريرة وفي بعضها عن ابن عمر، والمتواتر أن يرويه الجم الفقير عن الجم الفقير إلى آخره، فأين المتواتر؟ فإن الذي مال إليه المصنف أن أقل التواتر أن يكونوا أربعين، فأين هذا؟ واستواء الطرفين وتعدد النقلة، وليس هنا شيء من ذلك. قلت: وفيما يأتي من كلام المصنف رد على هذا.
(٢) رواه الدارمي (١٢٤٠) وأحمد (٢/ ٥٠٠) من طريق أخرى عن ابن أبي ذئب.
(٣) رواه أحمد (٢/ ٣٧٥).
(٤) رواه الترمذي (٢٤٥) ورواه أحمد (٢/ ٥٠٠) وأبو داود (٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>