للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المجلس الثاني عشر بعد المئتين]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله (وطرق الحذف -إلى أن قال- كالذكورة في أحكام العتق).

يشير إلى مثل "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا" و"مَنْ أَعْتَقَ شِركًا لهُ فِي عَبْدٍ" وسيأتي في مسألة القياس خفي وجلي.

قوله في مسألة المناسب (مؤثر وملائم -إلى أن قال- كالتعليل بالصغير في حمل النكاح على المال في الولاية).

يشير إلى حديث "لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوليٍّ" وقد تقدم في المجلس السابع والخمسين بعد المئة من هذا التخريج حديث عائشة "أَيَّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بِاطِلٌ".

وأما حديث "لَا نِكَاحَ إلا بِوَليٍّ" فله طرق كثيرة.

منها ما أخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي رحمه اللَّه، أنا محمد بن أحمد بن خالد، أنا عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العلي، عن عفيفة بنت أحمد، قالت: أنا عبد الوحد بن محمد، أنا عبد اللَّه بن أحمد، أنا أبو علي بن الصواف، نا محمود بن محمد المروزي (ح).

وقرأت على فاطمة بنت محمد الدمشقية بها، عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم، أنا محمد بن إبراهيم الإِربلي، أنا يحيى بن ثابت، أخبرنا طراد بن محمد، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، نا يوسف بن موسى المروزي، قالا: نا علي بن حجر (ح).

وبالسند الماضى إلى الدارمي، أنا علي بن حجر، نا شريك هو النخعي، عن أبي إسحاق هو السبيعي، عن أبي بردة هو ابن أبي موسى

<<  <  ج: ص:  >  >>