للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل وأبي عامر العقدي ثلاثتهم عن شعبة (١)، فوقع لنا عاليا. ولشعبة فيه. إسناد ثالث، أخرجه مسلم من روايته عن قتادة عن عبد اللَّه بن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال علي لعثمان: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أجل ولكنا كنا خائفين (٢).

وقد استشكل هذا الجواب بأنه إن أراد حجة الوداع فلم يكن هناك خوف، بل قال ابن مسعود: كنا آمن ما كان الناس، وهو في الصحيحين (٣). وإن أراد عمرة القضاء فلم يكن هناك حج، وقد حمله القرطبي على إرادة الخوف من بعض الأجر أي تمتعنا خائفين من أن ينقص أجر التمتع عن الإِفراد.

وعلى هذا فيحمل نهى عثمان على التنزيه. ومثله قول عمر: "افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وعمرتكم"، أخرجه مسلم من حديث جابر (٤).

وأما ما عزاه المصنف للبغوي فهو بالمعنى من كلامه في شرح السنة، فإنه لما ساق حديث عثمان وعلي قال: كان هذا الخلاف بين الصحابة، والأكثر على الجواز، ثم اتفقت الأمة عليه (٥).


(١) رواه البخاري (١٥٦٣) والنسائي (٥/ ١٤٨).
(٢) رواه مسلم (١٢٢٣) والبزار (٤٠٧) وقال: ولا نعلم أسند عبد اللَّه بن شقيق عن عثمان غير هذا الحديث.
(٣) رواه البخاري (١٠٨٣ و ١٦٥٦) ومسلم (٦٩٦) لكن من حديث حارثة بن وهب لا من حديث ابن مسعود.
(٤) رواه مسلم (١٢١٧).
(٥) انظر شرح السنة (٧/ ٧٠) ولفظه: هذا اخلاف محكي، وأكثر الصحابة على جوازها، واتفقت الأمة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>