للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا الإِسناد. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر لما استأذنه في قتل ابن صياد: "إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ في قَتْلِهِ" (١) فدل أن سكوته عند حلف عمر لم يكن للقطع بذلك بل ساغ لعمر على غلبة ظنه، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله في آخر المسألة (أو ما علمه) أي بطريق الوحي واللَّه أعلم.

آخر المجلس التاسع والتسعين بعد المائة من الأمالي وهو التاسع والأربعون من تخريج أحاديث المختصر.


(١) رواه البخاري (١٣٥٤ و ٣٠٥٥ و ٦١٧٣ و ٦٦١٨) ومسلم (٢٩٣٠) والترمذي (٢٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>