للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث مالك (١)، فوقع لنا عاليا. وفيه دلالة على الجمع الذي تقدم، إن إنكار ابن عمر الجمع بين الحج والعمرة إنما هو في الإبتداء لا فيما آل إليه الحال. ولأنس بن مالك حديث آخر فيه التصريح بالقران من لفظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قرأت على فاطمة بنت المنجى عن سليمان بن حمزة أخبرنا محمد بن عبد الواحد الحافظ أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني أخبرنا أبو علي المقرئ أخبرنا أبو نعيم حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال حدثنا أبو جعفر النفيلي حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي أسماء عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: خرجنا نصرخ بالحج مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قدمنا مكة أمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نجعلها عمرة وقال: "لَوْ اسْتَقْبلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَحلَلَتُ، وَلَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ" (٢).

هذا حديث حسن أخرجه أحمد عن أحمد بن الملك عن زهير (٣). وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن أبي أمية عن أبي جعفر النفيلي، فوقع لنا بدلا لها عاليا. وله شاهد من حديث علي.

قرأت على فاطمة بنت محمد الصالحية بها عن أبي نصر محمد بن محمد أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرشيد في كتابه أخبرنا أبو العلاء العطار أخبرنا أبو علي الحداد أخبرنا أبو نعيم أخبرنا الطبراني حدثنا محمد بن علي (ح).

وأخبرنا إبراهيم بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه أخبرنا أبو بكر بن


(١) رواه البخاري (١٥٦٦) ومسلم (١٢٢٩) وأبو داود (١٨٠٦) والنسائي (٥/ ١٧٢) كلهم من طريق مالك (١/ ٢٧٨). وهو عند البخاري (١٦٩٧ و ١٧٢٥ و ٤٣٩٨ و ٥٩١٦) وابن ماجه (٣٠٤٦) والنسائي (٥/ ١٣٦) من غير طريقه.
(٢) رواه الطبراني في الأوسط (١٠٧٣).
(٣) رواه أحمد (٣/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>