للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رواية علي بن هاشم فقال: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ [قال: نعم، أبي القائل].

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن عبد اللَّه بن عمر بن أبان (١). فوقع لنا موافقة عالية. وأخرجه من طريق الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى أيضًا، فوقع لنا عاليًا بدرجتين بالنسبة للطريق الثانية. وأخرجه أبو داود عن مسدد عن عبد اللَّه بن داود (٢)، فوقع لنا بدلًا عاليًا.

قوله (وأنكر يعني عمر خبر فاطمة بنت قيس).

يعني الذي أخبرني الشيخ أبو إسحاق التنوخي أنا أحمد بن أبي طالب أنا عبد اللَّه بن عمر أنا عبد الأول بن عيسى أنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد أخبرنا عيسى بن عمر أخبرنا الدارمي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان هو الثوري عن سلمة بن كهيل [عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي اللَّه عنها أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفقة ولا سكنى، قال سلمة بن كهيل] فذكرت ذلك لإبراهيم يعني النخعي فقال: قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة [فجعل] لها السكني والنفقة (٣).

وبه إلى الدارمي قال حدثنا طلق بن غنام حدثنا حفص بن غياث حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه (٤).

هذا حديث صحيح أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري (٥)، فوقع لنا بدلًا عاليًا. وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن


(١) رواه مسلم (٢١٥٤).
(٢) رواه أبو داود (٥١٨١).
(٣) رواه الدارمي (٢٢٧٩) وما بين القوسين ليس في الأصل، زدناه من سنن الدارمي.
(٤) رواه الدارمي (٢٢٨٢).
(٥) رواه أحمد (٦/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>