للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُبَيْشٍ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "لَا، إِنَّما ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاة، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغِسلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي" (١).

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري عن محمد بن سلام ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن أبي معاوية. وأخرجه الترمذي عن هناد بن السري كما أخرجناه (٢). وأخرجه مسلم أيضًا والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق وكيع. منها للنسائي عن إسحاق بن إبراهيم كما أخرجناه (٣)، فوقع لنا موافقة عالية للترمذي وللنسائي، وبدلا عاليا للباقين.

قوله (مسألة النهي يقتضى الدوام) إلى أن قال (قالوا: نهيت الحائض عن الصوم والصلاة) قلت: أما الصلاة فيؤخذ من الحديث الذي قبله.

وأما الصوم فلم أر فيه تنصيصا، وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى.

منها: ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلَيْسَتْ إِذَا حاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ" ذكره في أثناء حديث طويل (٤).

وأخرج مسلم بعضه عن أبي هريرة (٥).

ومنها: حديث حمنة بنت جحش أنها قالت: يا رسول اللَّه أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. . الحديث.

أخرجه أبو داود والترمذي (٦).


(١) رواه الدارمي (٧٨٠).
(٢) رواه البخاري (٢٢٨) ومسلم (٣٣٣) والترمذي (١٢٥).
(٣) رواه مسلم (٨٢٩) والترمذي (١٢٥) والنسائي (١/ ١٨٤) وابن ماجه (٦٢١).
(٤) رواه البخاري (٣٠٤ و ١٤٦٢ و ١٩٥١ و ٢٦٥٨).
(٥) رواه مسلم (٨٠).
(٦) رواه أبو داود (٢٨٧) والترمذي (١٢٨) وابن ماجه (٦٢٢ و ٦٢٧) وأحمد (٦/ ٤٣٩) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>